السيد علي الطباطبائي
499
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
قضية في واقعة مخالفة للأصول ، كما أشار إليه الحلبي قال : فان فيه تعزيرا للنفس فلا قصاص بذلك بحال ، وتبعه من المتأخرين جماعة مختارين الحكومة ، وهي غير بعيد بعد ضعف الرواية بما عرفته ، مضافا إلى أن راويها السكوني . * ( وفيه ضعف ) * مشهور وصاحبه مع ذلك مجهول ، إلا أن المسألة بعد لا تخلو عن شبهة ، فالأحوط الخروج عنها بالمصالحة ، وان لم تمكن فالحكومة . * ( السادسة : من اقتض بكرا ) * بإصبعه مثلا * ( فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ) * كملا * ( ومهر نسائها على الأشهر ) * الأقوى . * ( وفي رواية ) * ظريف المشهورة أن فيه * ( ثلث ديتها ) * وهي وان اعتبر سندها واعتضدت بغيرها ، لكن لم أجد بها قائلا . ( المقصد الثاني ) ( في بيان أحكام الجناية على المنافع ودياتها ) اعلم أن * ( في ) * ذهاب * ( العقل الدية ) * كاملة بلا خلاف . * ( ولو شجه ) * أو قطع عضوا منه * ( فذهب عقله لم تتداخل الجنايتان ) * بل لكل منهما ديته على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر المبسوط ( 1 ) وصريح الخلاف الإجماع * ( و ) * لكن * ( في رواية ( 2 ) ) * صحيحة عمل بها الشيخ في النهاية ( 3 ) وغيره أنه * ( ان كانت ) * الجنايتان * ( بضربة واحدة تداخلتا ) * دية ، وقد رجع عنها الشيخ فهي إذن نادرة لا يعترض الأصول المعتضدة بالشهرة
--> ( 1 ) المبسوط 7 - 126 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 281 ، ب 7 . ( 3 ) النهاية ص 771 .